القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 48 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية . وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.