Article 48 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية . وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.