Article 47 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ، كما يمنح بدل اغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى البلاد وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية .
ويصدر تحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتنعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات .
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة ، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.