المادة 47 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ، كما يمنح بدل اغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى البلاد وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية .
ويصدر تحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتنعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات .
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة ، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.