القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 46 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يمنح بدل اغتراب أصلى للعاملين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة ١٠٠ ./. من بداية الربط المالى للوظيفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.