القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 49 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة ، فإذا بلغ المرتب بداية ربط الوظيفة الأعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الأعلى حتى ولو لم تتم الترقية لتلك الوظيفة بشرط عدم تجاوز نهاية ربطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.