المادة 17 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده ، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لإقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة ، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة .
أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدى رأيه فى اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه باعتراض الوزير ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا .
أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.