القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 16 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يختص المجلس بما يلى :
١ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك .
٢ النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة .
٣ النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.