المادة 15 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفى حالة غيابه يحل محله من يليه فى الأقدمية من الوكلاء ، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك ، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.