القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 14 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتبرت الأقدمية كما يلى :
( ١ ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة .
( ب ) فى حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتبرت أقدميته على أساس الأقدمية التى كان عليها فى وظيفته السابقة .
( ج ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية ، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.