القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 13 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.