Article 15 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفى حالة غيابه يحل محله من يليه فى الأقدمية من الوكلاء ، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك ، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.