Article 16 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس بما يلى :
١ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك .
٢ النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة .
٣ النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.