القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 61 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية ، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل لمدة سنة كاملة ، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى إحدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان العام ، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر فى نقله إلى الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.