Article 61 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية ، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل لمدة سنة كاملة ، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى إحدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان العام ، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر فى نقله إلى الخارج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.