القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 32 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه فى البند الثانى من المادة السابقة بحالته ويعاد إخطاره دوريا طالما لم يستوف هذا الشرط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.