القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 31 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية :
١ أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وأن تكون له مدة خدمة كلية لا تقل عن تسعة عشر عاما .
٢ أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل فى وظيفة مستشار .
٣ ألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية فى خلال فترة عمله فى وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات .
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى وظيفة مستشار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.