Article 31 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية :
١ أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وأن تكون له مدة خدمة كلية لا تقل عن تسعة عشر عاما .
٢ أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل فى وظيفة مستشار .
٣ ألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية فى خلال فترة عمله فى وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات .
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى وظيفة مستشار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.