Article 30 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط للترقية فى حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلى :
١ ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته .
٢ أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف فى أى من الوظائف السابقة .
٣ أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية ،
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية للمرقين بالأقدمية فى هذه الوظائف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.