القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 30 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يشترط للترقية فى حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلى :
١ ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته .
٢ أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف فى أى من الوظائف السابقة .
٣ أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية ،
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية للمرقين بالأقدمية فى هذه الوظائف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.