القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 29 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية :
ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث .
ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان .
أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول .
أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.