القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 28 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية ، ويجوز الترقية بالاختيار فى حدود ١٠ ./. من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفى هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.