القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 27 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يحال عضو السلك الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى خارج السلك ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بمرتبة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية فإذا قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف وتبين للهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة معادلة لدرجة وظيفته بطريقة مرضية قررت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.