القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 33 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة وإلى وظيفة سفير على أساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم أعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه فى المادة ١٩ من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس . وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى الوظيفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.