القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 34 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.