المادة 35 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل فى البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية ، ويتم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس .
ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى كل مرة إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك ، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة .
ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.