المادة 36 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل .
ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين فى الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة فى الخارج خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.