القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 37 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجىء التى يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.