القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 38 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس ، وتكون مدة العمل فى هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام ، على أنه يجوز فى الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة ، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.