المادة 39 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
ويكون لعضو السلك فى هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى .
ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل بسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.