القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 40 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها فى القرار الصادر بها ، ويجوز تجديد الندب أو الإعارة ، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ، ويتعين ألا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك ، وعند إنتهاء مدة الإعارة فى الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام ، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.