القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 41 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى على ألا تزيد مدة الندب فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة على ستة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.