القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 42 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير وفى هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر الدبلوماسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.