القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 43 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يمنح وزير الخارجية بناء على طلب عضو السلك إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتى :
( ١ ) إذا كان كل من الزوجين يعمل فى السلك يمنح أى منهما إجازة بدون مرتب لمرافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤهما فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج .
( ب ) فى غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.