Article 43 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح وزير الخارجية بناء على طلب عضو السلك إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتى :
( ١ ) إذا كان كل من الزوجين يعمل فى السلك يمنح أى منهما إجازة بدون مرتب لمرافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤهما فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج .
( ب ) فى غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.