Article 44 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم (2) المرافق له.
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 27 June 1982 to 24 April 2018
تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .
وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .
ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب ، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.