المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم (2) المرافق له.
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 27 يونيو 1982 إلى 24 أبريل 2018
تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .
وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .
ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب ، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.