Article 40 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها فى القرار الصادر بها ، ويجوز تجديد الندب أو الإعارة ، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ، ويتعين ألا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك ، وعند إنتهاء مدة الإعارة فى الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام ، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.