Article 36 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل .
ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين فى الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة فى الخارج خمس سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.