القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 51 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين فى الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهود فى وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تضعها أو تشارك فى تنفيذها وزارة الخارجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.