المادة 52 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية :
١ أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم فى رفع مستوى الأداء .
٢ ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
٣ ألا يزيد عدد أعضاء السلك الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على ١٠ ./. من عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار إليها .
ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .
ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.