Article 52 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية :
١ أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم فى رفع مستوى الأداء .
٢ ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
٣ ألا يزيد عدد أعضاء السلك الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على ١٠ ./. من عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار إليها .
ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .
ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.