Article 53 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجانى مع استعمال الأثاث فى دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة فى البلاد ذات المعيشة الصعبة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك . وفى حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة ٢٠ ./. من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات ، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل ، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة ٤٧ من هذا القانون وذلك فى بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة ، ومتوسط أجور المساكن فى كل منها وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة .
كما تساهم الدولة فى المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين فى بعثات التمثيل فى الخارج فى الدول التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٤٧ من هذا القانون على ألا تزيد مساهمة الدولة على نسبة ٥٠ ./. من قيمة المصروفات الدراسية المقررة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.