القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 86 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما فى دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.