المادة 87 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض . ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية .
فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة
من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي يشغلها ، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسي
أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية
وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.