Article 87 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض . ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية .
فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة
من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي يشغلها ، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسي
أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية
وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.