القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 85 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الذى يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة .
ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام قدره ٥٠٠ جنيه سنويا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.