القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 84 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو بعثة رعاية المصالح فى مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقا للقواعد التى يقرها وزير الخارجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.