المادة 83 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه ( القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح ) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها فى الشهر ، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.