Article 83 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه ( القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح ) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها فى الشهر ، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.